الشيخ عزيز الله عطاردي
525
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن محمّد بن إسماعيل ، عن علىّ بن العبّاس ، عن عبد الرّحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها اجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس [ 1 ] . 8 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها [ 2 ] . 9 - عنه ، باسناده ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة عمّن أخبره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن الخالة والعمّة على بنت أختيهما [ 3 ] . 10 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها [ 4 ] . 11 - عنه باسناده ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذنهما وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير اذنهما . [ 5 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 332 . [ 2 ] البحار : 104 / 25 . [ 3 ] البحار : 104 / 25 . [ 4 ] البحار : 104 / 25 . [ 5 ] البحار : 104 / 25 .